The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد او لعدة فروع في الاحوال الآتية:

    أ - اذا تبين ان الترخيص اعطي خلافا للقانون.

    ب - اذا ثبت ان الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي اعطي الترخيص على اساسها، او انها لا تتقيد باحكام القوانين والانظمة

    اللبنانية النافذة، لا سيما هذا القانون والانظمة التي توضع لاجل تنفيذه او انها خالفت احكام نظامها.

    يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الاجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في اراضيها بحرية العمل لديها، من المبادىء

    الاساسية التي يجب التقيد بها، في حال اخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي الى ذلك البلد، دونما نظر الى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

    ج - اذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، ان حقوق حملة العقود معرضة للضياع او ان الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

    د - اذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية او اذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة واذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

    هـ - اذا ثبت لوزأرة الاقتصاد والتجارة ان الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

    و - اذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

    ز - في سائر الحالات الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

    ح - اذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد او لعدة فروع وفقا لاحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

    2 - لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من البند الاول من هذه المادة الا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول او بواسطة الكاتب العدل.

    وفي حال التعذر يتم التبليغ وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.

    يحق للهيئة ان تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

    الرسمية.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/7/