The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 In force

المادة 9

المادة 9

Amended 28/06/1999

(عدلت بموجب قانون 94/1999 )

1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

Possibly affected, check: قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 5 تاريخ 18/06/2009, article 47 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 28/06/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 28/06/1999 · Replaced by قانون رقم 94 تاريخ 18/06/1999, art. 1 · as the amending text publishes it

    1 - لا يجوز عقد ضمان على اموال او عقارات او اخطار كائنة في لبنان الا لدى هيئات مرخص لها وفقا لاحكام هذا القانون.

    2 - يحظر على أي هيئة ان تمارس ايا من العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان او في حال تعليق ذلك الترخيص او سحبه وفقا لاحكام هذا القانون.

    3 - يحظر ايضا على أي وسيط او شخص طبيعي او معنوي ان يتعاقد مباشرة او بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية او اجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الاخطار المذكورة اعلاه، باستثناء اخطار البضائع المستوردة او المصدرة.

    ويجوز ايضا استثناء ضمان اخطار الطيران من احكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقنصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

    4 - تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان او المنفذة فيه خلافا لاحكام هذه المادة، غير ان بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤوليتها تجاه المضمون.

    5 - لا يجوز للهيئة ان تقبل اجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة اموالها الخاصة، ما لم تثبث وجود عقد اعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

    تحدد هيئات اعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 9 من قانون منفذ بمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 https://lebaneselegislation.com/law/244526/article/9/