All legislation

قرار Decision No. 79 06/02/1942

بتتميم القرار عدد 368-LR الصادر في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
06/02/1942
Official Gazette
Issue 3973, 14/03/1942, p. 9518-9519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 06/02/1942
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: في مدة الحرب يحظر- بدون ترخيص خاص يمنحه امين السر العام بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم "يجوز ان يفرض على البائع في الترخيص الخاص المنصوص عليه في الفقرة السابقة وجوب القيام بتعهدات ترى لازمة بسبب حالة الحرب او بسبب احتياجات الملاحة"

المادة 1 اصدار

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القرار عدد 368/LR الصادرة في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: الغيت المادة 4 من القرار عدد 368/LR الصادر في 19 كانون الاول 1939 بشأن بيع المراكب وابدلت منها الاحكام التالية:

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

المادة 4

"مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من خمس وعشرين الى خمسماية ليرة لبنانية او سورية او باحدى هاتين العقوبتين فقط "يحكم بالعقوبات نفسها على البائع الذي لا يقوم في المهلة المحددة له بالموجبات التي يكون قد فرضها عليه الترخيص الخاص المنصوص عليه في المادة الاولى"

بيروت في 6 شباط سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو