The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 47

المادة 47

مادة 47: يرفع رسم المرفأ الموضوع بالنسبة الى قيمة البضائع المستوردة بطريق البحر بموجب القرار رقم 2232 تاريخ 28 شباط سنة 1924 لمصلحة بلدية بيروت وبموجب القرار رقم 2703 تاريخ 9 ايلول سنة 1924 لمصلحة بلدية طرابلس الى 1 بالماية يمكن لبلديات الساحل الاخرى الاستفادة من هذه الاحكام بقرار من وزير الداخلية.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/47/