النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يجب ان توزن او تكال عموم البضائع المباعة بالجملة وزنا وكيلا ضمن نطاق البلدية بواسطة مصلحة البلدية العامة لا يمكن للرسم المستوفى لهذه الغاية من البائع ان يتعدى 12 غرشا لبنانيا عن الكنتال المتري اي الماية كيلو ولا ان يتجاوز 50/2 بالماية من قيمة البضاعة يحق للبلديات التي تعين وفقا للتعامل المحلي ولكل فئة من البضائع البيوع التي بالجملة وبالمفرق ان تقرر الاعفاآت التي تراها لبعض الفئات من المنتوجات ما خلا المحروقات المباعة بالكيس او بالحمل تستوفى لقاء عمليات الوزن والكيل التي يطلب اجراؤها في حال عدم كونها الزامية الرسوم المشار اليها اعلاه

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/51/