المادة 52
مادة 52: يبقى مرخصا للبلديات , في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 3000 نسمة وفي المحلات المعتبرة رسميا مراكز للاصطياف ان تستوفي رسم دخول على البضائع المستهلكة في المنطقة البلدية ما خلا المحروقات السائلة والمواد الملتهبة وذلك ضمن حدود التعرفة القصوى المبينة في الملحق المربوط بهذا المرسوم تعين بقرار من محافظ المدينة او رئيس البلدية بعد اتخاذ قرار من المجلس البلدي, تعرفة الرسم والشروط للترانزيت او للخزن. وتحديد رسم الاشياء والمنتجات الزراعية او التجارية المشتملة او المجهزة والمصنوعة داخل حدود نطاق رسم الدخول
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (رسم الاستهلاك) بموجب قانون تاريخ 15/06/1949, المادة 1, 22/06/1949
مادة 1: يلغى رسم الاستهلاك المنصوص عليه في المادة 52 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 الصادر في 3 اذار سنة 942 عن جميع المواد والبضائع والمنتجات