The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: يجب ان توزن او تكال عموم البضائع المباعة بالجملة وزنا وكيلا ضمن نطاق البلدية بواسطة مصلحة البلدية العامة لا يمكن للرسم المستوفى لهذه الغاية من البائع ان يتعدى 12 غرشا لبنانيا عن الكنتال المتري اي الماية كيلو ولا ان يتجاوز 50/2 بالماية من قيمة البضاعة يحق للبلديات التي تعين وفقا للتعامل المحلي ولكل فئة من البضائع البيوع التي بالجملة وبالمفرق ان تقرر الاعفاآت التي تراها لبعض الفئات من المنتوجات ما خلا المحروقات المباعة بالكيس او بالحمل تستوفى لقاء عمليات الوزن والكيل التي يطلب اجراؤها في حال عدم كونها الزامية الرسوم المشار اليها اعلاه

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/51/