المادة 56
مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ
مادة 56: يستوفى عن بيع الخيول والبغال والحمير والجمال والابقار رسم قدره 2،50 بالماية من ثمن المبيع. ان هذا الرسم هو على عاتق المشتري
المادة 56 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/56/