النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 57

المادة 57

مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.

المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/57/