المادة 57
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force
مادة 57: تدفع عمليات اليانصيب المرخص بها من وزارة الداخلية لصندوق البلدية رسما قدره 5 بالماية من قيمته المطبوعة.
المادة 57 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/57/