النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها مستودعات الخ.. رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وفقا للحدود العليا المعينة. قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 2 بالمائة من 201 الى 300 ليرة لبنانية 3 " من 301 الى 700 " 4 " من 701 فما فوق 5 " عند استخدام قسم من المكان المعد للسكن لممارسة المهنة يصير وضع الرسم على اساس اجارة القسم من المكان المستخدم في الواقع لممارسة المهنة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/7/