المادة 7
مادة 7: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها مستودعات الخ.. رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وفقا للحدود العليا المعينة. قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 2 بالمائة من 201 الى 300 ليرة لبنانية 3 " من 301 الى 700 " 4 " من 701 فما فوق 5 " عند استخدام قسم من المكان المعد للسكن لممارسة المهنة يصير وضع الرسم على اساس اجارة القسم من المكان المستخدم في الواقع لممارسة المهنة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة) بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 6, 31/01/1951
مادة 6: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 1 الى 300 ليرة لبنانية 4 % من 301 الى 700 " 5 % من 701 فما فوق 6 % اما الحد الاعلى لهذا الرسم على الامكنة المعدة للمهن الحرة فيكون على الوجه التالي: قيمة الايجارة:
من 1 الى 500 ليرة لبنانية 4 % من 501 فما فوق 5 %