النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا رسما على القيمة التأجيرية للعقارات المبنية المحددة للسكن وملحقات هذه العقارات (مراءب او امكنة تابعة للبناء او معدة للخدمة الخ...) يعين الحد الاعلى لهذا الرسم السنوي وفقا للجدول الاتي: قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 1 بالمئة من 201 الى 300 " 2 " من 301 الى 700 " 3 " من 701 فما فوق 4 "

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/6/