المادة 6
مادة 6: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا رسما على القيمة التأجيرية للعقارات المبنية المحددة للسكن وملحقات هذه العقارات (مراءب او امكنة تابعة للبناء او معدة للخدمة الخ...) يعين الحد الاعلى لهذا الرسم السنوي وفقا للجدول الاتي: قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 1 بالمئة من 201 الى 300 " 2 " من 301 الى 700 " 3 " من 701 فما فوق 4 "
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن) بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 5, 31/01/1951
مادة 5: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية لعقارات السكن المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: قيمة الايجارة - ل.ل
من 1 الى 500 ل.ل 3 % من 501 الى فما فوق 4 %