المادة 7
مادة 7: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها مستودعات الخ.. رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وفقا للحدود العليا المعينة. قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 2 بالمائة من 201 الى 300 ليرة لبنانية 3 " من 301 الى 700 " 4 " من 701 فما فوق 5 " عند استخدام قسم من المكان المعد للسكن لممارسة المهنة يصير وضع الرسم على اساس اجارة القسم من المكان المستخدم في الواقع لممارسة المهنة
Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة) by قانون تاريخ 22/01/1951, article 6, 31/01/1951
مادة 6: يعدل الحد الاعلى للرسم البلدي على القيمة التأجيرية للامكنة المعدة للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 آذار سنة 1942 على الوجه التالي: من 1 الى 300 ليرة لبنانية 4 % من 301 الى 700 " 5 % من 701 فما فوق 6 % اما الحد الاعلى لهذا الرسم على الامكنة المعدة للمهن الحرة فيكون على الوجه التالي: قيمة الايجارة:
من 1 الى 500 ليرة لبنانية 4 % من 501 فما فوق 5 %