The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها مستودعات الخ.. رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية وفقا للحدود العليا المعينة. قيمة الاجارة ليرة لبنانية من 1 الى 200 ليرة لبنانية 2/1 2 بالمائة من 201 الى 300 ليرة لبنانية 3 " من 301 الى 700 " 4 " من 701 فما فوق 5 " عند استخدام قسم من المكان المعد للسكن لممارسة المهنة يصير وضع الرسم على اساس اجارة القسم من المكان المستخدم في الواقع لممارسة المهنة

Possibly affected, check: قانون تاريخ 22/01/1951, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/7/