النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 نافذ

المادة 82

المادة 82

مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244550/article/82/