المادة 82
مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 In force
مادة 82: عندما يؤمن مصلحة الحراسة ضد اخطار الحريق افراد اطفائيون. في المسارح ودور السينما او سواها من محال المشاهد والاجتماع المفتوحة للجمهور. يلزم المستثمرون او المنظمون بتأدية رسم تحدده البلدية ولا يمكن ان يتعدى ليرة لبنانية في اليوم.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 03/03/1942 https://lebaneselegislation.com/law/244550/article/82/