المادة 83
مادة 83: تحدد بموجب مرسوم المبالغ السنوية المقطوعة التي يجب على شركات التأمين ضد الحريق وعلى الشركات التي تتعاطى التجارة بالمحروقات تأديتها الى البلديات التي انشأت مصلحة خاصة للوقاية من اخطار الحريق
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 3, 31/01/1951
مادة 3: تلغى المادة 83 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 3 اذار سنة 1942 ويستعاض عنها بالنص التالي: " يستوفى لمصلحة البلديات رسم قدره اربعة بالمئة (4 %) من اقساط عقود الضمان ما عدا عقود الضمان على الحياة والنقل. وتتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسم من اصحاب العقود وعليها ان تؤديه الى صندوق الخزينة في نهاية كل ستة اشهر.