The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 In force

المادة 27

المادة 27

يقوم رئيس اللجنة التحكيمية البدائية رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند البدائية او رئيس اللجنة التحكيمية العليا عند الاقتضاء مقام رئيس دائرة الاجراء ويأمر بناء لطلب المستأجر او سائر اصحاب الحقوق بوضع اشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار العينية. ويتحول الحجز الاحتياطي الى تنفيذي بتاريخ صدور الحكم النهائي. تسجل اشارة الدعوى المتعلقة باعادة البناء على صحيفة العقار العينية.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/law/244556/article/27/