المادة 31
خلافا لجميع الاحكام القانونية السارية المفعول تبت اللجان التحكيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كافة الدعاوي التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين والتي يكون موضوعها سقوط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني بسبب عدم الدفع وفقا للحالة المبينة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974. تبقى الدعاوي المقامة وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي من صلاحية المحاكم العادية. يعلق مفعول الفقرتين (ه) و (و) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 في الفقرة الواقعة بين 26 شباط 1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (1) بموجب قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 38, 09/09/1982
مادة 38: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 . خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المذكور تنظر المحاكم العدلية وفقا لاحكام هذا القانون في جميع دعاوى الاسقاط من الحق بالتمديد على الوجه المبين في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون. تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية التي اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون. وتحال اداريا كذلك النزاعات العالقة امام اللجان التحكيمية العليا الى المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفصلها وفقا لاحكام هذا القانون.