النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 نافذ

المادة 31

المادة 31

خلافا لجميع الاحكام القانونية السارية المفعول تبت اللجان التحكيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كافة الدعاوي التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين والتي يكون موضوعها سقوط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني بسبب عدم الدفع وفقا للحالة المبينة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974. تبقى الدعاوي المقامة وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي من صلاحية المحاكم العادية. يعلق مفعول الفقرتين (ه) و (و) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 في الفقرة الواقعة بين 26 شباط 1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 7 تاريخ 08/02/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244556/article/31/