المادة 31
خلافا لجميع الاحكام القانونية السارية المفعول تبت اللجان التحكيمية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي كافة الدعاوي التي قد تنشب بين المالكين والمستأجرين والتي يكون موضوعها سقوط حق المستأجر او من يحل محله في التمديد القانوني بسبب عدم الدفع وفقا للحالة المبينة في الفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974. تبقى الدعاوي المقامة وفقا للفقرة (أ) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 قبل العمل بهذا المرسوم الاشتراعي من صلاحية المحاكم العادية. يعلق مفعول الفقرتين (ه) و (و) من المادة الرابعة من قانون الايجارات الاستثنائي رقم 10/1974 في الفقرة الواقعة بين 26 شباط 1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي.
Possibly affected, check: قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (1) by قانون رقم 20 تاريخ 03/08/1982, article 38, 09/09/1982
مادة 38: يلغى نص الفقرة الاولى من المادة الحادية والثلاثين من المرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 8/2/1977 . خلافا لاحكام المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 7 المذكور تنظر المحاكم العدلية وفقا لاحكام هذا القانون في جميع دعاوى الاسقاط من الحق بالتمديد على الوجه المبين في المادة التاسعة عشرة من هذا القانون. تحال اداريا امام القاضي المنفرد المختص الدعاوى العالقة امام اللجان التحكيمية البدائية التي اصبحت من صلاحية المحاكم العدلية والتي لم يصدر فيها حكم نهائي وتطبق عليها الاصول المنصوص عليها في هذا القانون. وتحال اداريا كذلك النزاعات العالقة امام اللجان التحكيمية العليا الى المحاكم الاستئنافية الصالحة لتتابع النظر فيها وفصلها وفقا لاحكام هذا القانون.