المادة 147
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحتسبية والدائرة المالية.
تخضع قرارات مجلس الادارة المتعلقة بتغطية الاعتمادات الاضافية وعجز الموازنة لمصادقة سلطة الوصايا ووزارة المالية.