المادة 148
تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس الدائرة المالية ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من رئيس الدائرة المالية بعد استرداد الايصالات.