The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 147

المادة 147

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحتسبية والدائرة المالية.

تخضع قرارات مجلس الادارة المتعلقة بتغطية الاعتمادات الاضافية وعجز الموازنة لمصادقة سلطة الوصايا ووزارة المالية.

المادة 147 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/147/