The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 148

المادة 148

تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن رئيس الدائرة المالية ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من رئيس الدائرة المالية بعد استرداد الايصالات.

المادة 148 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/148/