The whole text

مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 In force

المادة 20

المادة 20

تباع وتستثمر اموال الصندوق المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على عشرة ملايين ليرة.

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على مئة مليون ليرة.

3- بالمزايدة العمومية وبالظروف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على مئة مليون ليرة.

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 20 من مرسوم رقم 9726 تاريخ 31/12/1996 https://lebaneselegislation.com/law/244558/article/20/