النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 140

المادة 140

مادة 140: يحدد وزير المالية بقرار منه مقدار السلفة, والغاية التي اعطيت من اجلها والمدة المحددة لتسديدها, والشخص الذي تدفع له, والباب والفصل والبند والفقرة التي ارصد فيها الاعتماد المقابل لها. تدفع السلفة للشخص المعين في القرار وتقيد في حساب خاص في الخزينة.

المادة 140 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/140/