النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 141

المادة 141

مادة 141: اذا كانت السلفة قد اعطيت لغرض معين وجب تسديدها باوراق مثبتة رسمية فور انجاز العمل. واذا بقي من اصلها مبلغ ما وجب دفعه الى الصندوق لقاء ايصال يعطى به.

المادة 141 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/141/