النص الكامل

قانون تاريخ 16/01/1951 نافذ

المادة 142

المادة 142

مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.

المادة 142 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244559/article/142/