المادة 142
مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.
قانون تاريخ 16/01/1951 In force
مادة 142: يسدد القسم المستعمل من السلفة بموجب حوالة صرف تصدر وفقا للاصول اما القسم الذي اعيد الى الصندوق فيسدد بموجب الايصال المعطى به.
المادة 142 من قانون تاريخ 16/01/1951 https://lebaneselegislation.com/law/244559/article/142/