المادة 255
مادة 255: يحق للمحامي العام او المحاسب او الوزير او رئيس البلدية المختص ان يطلب الى ديوان المحاسبة اعادة النظر في قراراته. ويقدم طلب اعادة النظر باستدعاء مرفق باوراق الثبوت وذلك في مدة سنة من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه. وتبلغ نسخة عن الطلب ومربوطاته الى الخصم. ولا يوقف طلب اعادة النظر تنفيذ القرار.