The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 21

المادة 21

في المناطق وللابنية التي تخضع لرخصة البناء يمكن القيام بالاشغال التالية بعد تقديم التصريح واستلامه بالشروط المعينة في الفقرة 2 من المادة 20 اعلاه.

- الاشغال العادية للصيانة وللترميم وللتطيين, شرط ان لا تحدث تغييرا في الحيطان الكبيرة او في المظهر الخارجي وان لا يكون المقصود دهان او تلبيس الواجهات لغاية دعائية.

- اشغال بناء تصوينات يقل علوها عن مترين عدا التي تحيط, في مجموعات الاماكن الآهلة, بالطرق والساحات العامة الموجودة او التي وضع بها المشروع.

المادة 21 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/21/