المادة 30
يصبح قرار الاجازة بدون مفعول اذا لم تباشر المعاملات العقارية في خلال سنة من تاريخ تسليم الاجازة, وكذلك اذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة وهذه المهلة لا يجوز ان تزيد على عشر سنوات . ان قرار الاجازة يسجل حكما في الصحيفة العينية للعقار.