المادة 31
لا يمكن بيع او تأجير الاراضي المبنية او غير المبنية المشمولة بالافراز ولا تشييد الابنية, الا بعد الحصول على الاجازة بالافراز وتنفيذ الاحكام المفروضة على الفارز بموجب الاجازة المذكورة. اما في حال الترخيص بتنفيذ الاشغال على مراحل, يمكن ان يجري البيع او التأجير او تشييد الابنية في اجزاء الافراز المرتبة, اذا كان القرار الذي اجاز تنفيذ الاشغال على مراحل قد لحظ ذلك, وطبقا للاحكام التي يجب عندئذ ان يحددها القرار المذكور في هذا الصدد. ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تدعى شهادة مطابقة يعطيها محافظ المنطقة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاخيرة) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 30/06/1977, المادة 5, 07/07/1977
مادة 5: عدل نص الفقرة الاخيرة من المادة 31 من قانون التنظيم المدني على الوجه التالي: ان مطابقة الافراز للاحكام القانونية والنظامية او الخاصة تثبت بشهادة تسمى شهادة مطابقة تعطيها فروع او دوائر المديرية العامة للتنظيم المدني او الدوائر الفنية في كل من بلديتي بيروت وطرابلس .