The whole text

قانون تاريخ 24/09/1962 Repealed ملغى

المادة 30

المادة 30

يصبح قرار الاجازة بدون مفعول اذا لم تباشر المعاملات العقارية في خلال سنة من تاريخ تسليم الاجازة, وكذلك اذا لم تنفذ الاشغال خلال المدة المحددة في قرار الاجازة وهذه المهلة لا يجوز ان تزيد على عشر سنوات . ان قرار الاجازة يسجل حكما في الصحيفة العينية للعقار.

المادة 30 من قانون تاريخ 24/09/1962 https://lebaneselegislation.com/law/244564/article/30/