المادة 1026
جميع نصوص هذا القانون المتضمنة تحديدا لمبالغ نقدية يجوز تعديلها بالنسبة لهذه المبالغ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ويجوز ايضا خلال مدة ثمانية عشر شهرا من تاريخ نشر هذا القانون ادخال اي تعديل عليه لا يمس الجوهر وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.