النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 122

المادة 122

يجوز للقاضي, في غير احوال الرد المتقدم ذكرها, اذااستشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب , ان يعرض تنحيه.

المادة 122 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/122/