Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/01/2020

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2020

Court
تمييز مدني
Number
6/2020
Date
09/01/2020
President
جمال الخوري
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه في حال توافر اي سبب قانوني يحول دون امكانية القاضي النظر في دعوى معروضة امامه، اجاز المشرع للخصوم او احدهم تقديم طلب رد هذا القاضي وفق اصول حددها في الفصل الثاني من قانون اصول المحاكمات المدنية، كما فرض على القاضي نفسه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المحددة في المادة 120 اصول المحاكمات المدنية. وانه بالرجوع الى اوراق الملف المضموم، يتبين ان المستدعي قد تقدم من المحكمة المطلوب نقل الدعوى من امامها بطلب يرمي الى تنحي القاضية عن نظرها في الدعوى، لوجود علاقة قرابة بينها وبين احد المدعين. وبما انه كان يتعين على المدعي ان يتوسل طريق طلب رد القاضي وفقا للاصول القانونية، لا ان يطلب منه التنحي. وبما ان القاضية نفت وجود اي علاقة قربى مانعة، وان المستدعي لم يثبت هذه العلاقة ولم يثبت وجود صلة قرابة او مصاهرة من جهة عمود النسب، او من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة بين احد الخصوم وبين القاضيين اللذين تتألف منهما المحكمة او رئيسها، فلا تكون شروط الفقرة الثانية من المادة 116 اصول المحاكمات المدنية متوافرة في القضية الراهنة. وانه في ما يتعلق بتطبيق المادة 122 اصول مدنية المتعلقة بعرض القاضي تنحيه عن النظر بدعوى لاستشعاره بالحرج، فالامر متروك لتقدير القاضي نفسه، ولا يعود لاي من الخصوم طلب تطبيق هذه المادة.

Cited

Texts it relies on