Rulings

Criminal Court of Appeal 29/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 229 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
229/2014
Date
29/05/2014
President
رنده كفوري
Members
فواز، مسلم
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة القدح سندا للمادة 584 عقوبات لشتيمة واهانة شخص. واعتبرت انه سندا للمادة 138 عقوبات على ان كل جرم يلحق ضررا يلزم الفاعل بالتعويض، ولا يحول ذلك دون حق القاضي عندما يكون كل فريق في الدعوى قد ارتكب جرما الحق بالفريق الاخر ضررا موازيا للضرر الذي لحق به، بعدم الحكم على اي متهما بدفع تعويض للاخر.

وردت المحكمة الطلب الرامي الى تشديد العقوبة المحكوم بها بداية على الظنين على اعتبار ان الاستئناف يطال فقط الشق المدني في الدعوى عملا بالمادة 122 اصول مدنية وفي ضوء عدم استئناف النيابة العامة للحكم الاستئنافي.

اخيرا اعتبرت المحكمة ان الصفة تنتفي لدى المستأنف نظرا لانتفاء الضرر الموجب للتعويض واضافت ان صفة المدعي في طلب الادانة في المرحلة الاستئنافية في الدعوى لا تكون قائمة الا في الحالة التي يكون لطلبه هذا انعكاسات على صعيد الردود والعطل والضرر.

Cited

Texts it relies on