Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2019

تمييز مدني حكم رقم : 85 /2019

Court
تمييز مدني
Number
85/2019
Date
25/06/2019
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل وبعد نقض القرار لفقدانه الاساس القانوني رد دعوى المدعي المسندة الى الصرف التعسفي والرامية الى المطالبة بتعويضات طالما ان المدعي ابرأ ذمة المدعى عليها من اي حق او مطلب ولم يثبت وجود عيب في الرضى وتزوير للمستند المتضمن الابراء فلقد وقع على مستند معنون (إقرار وابراء وتنازل ورجوع وتعهد) ومستند عبارة عن اعلام ترك اجير عمل في المؤسسة وايصالات بقبض الاجر الشهري وافادة بالاجر والكسب الاخير المقدمة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدعي لم ينكر توقيعه على هذه المستندات ولم يثبت خلاف ما جاء في الايصالات بالاجور الموقعة منه ولم يثبت انه اكره على التوقيع استنادا الى المادة 202 موجبات وعقود و210 منه وادلاؤه باضافة التاريخ دون علمه لا يستقيم الا عند ثبوت تزوير السند وهذا الامر يتطلب ادعاء بتزوير السند وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 180 اصول المحاكمات المدنية وثبوت هذا التزوير مع الاشارة الى ان المستندات هي مطبوعة بنماذج والمدعي لم يثبت عدم قدرته على القراءة باللغة العربية لا سيما وانه وقع بذاته الاستحضار المقدم منه امام مجلس العمل التحكيمي.

Cited

Texts it relies on