النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 208

المادة 208

يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/208/