المادة 208
يجوز للمحكمة اثناء النظر في القضية ان تأمر بادخال شخص في المحاكمة لاجل الزامه بتقديم ورقة موجودة في حوزته. ولها ايضا ان تأمر من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم بجلب اوراق من الدوائر الرسمية اذا تعذر عليهم ذلك.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 2، كما تربطها الجامعة اللبنانية.