Rulings

Civil Court of Appeal 16/06/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 162 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
162/2016
Date
16/06/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب ادخال نقابة الاطباء بغرض الطلب منها ابراز نتيجة التحقيق، فيكون مقبولا شكلا لاستيفائه الشروط المنصوص عليها في المادة 208 اصول المحاكمات المدنية.

ورأت محكمة الاستئناف المدنية انه وان كان الموجب الملقى على عاتق الطبيب هو موجب وسيلة يتمثل في الزام الطبيب ازاء مريضه ببذل العناية الطبية له التي تشترطها اصول مهنته، الا انه يقع على عاتقه موجب نتيجة يتمثل في اعلام المريض بمخاطر العملية ومضاعفاتها، واعطائه جميع المعلومات حول وضعه استنادا الى وضعه الصحي الشخصي، وهو ما نصت عليه المادتان 2 و6 من القانون رقم 574 تاريخ 11/02/2004، الامر غير المتوافر في القضية الراهنة، فيكون قد اهمل لهذه الناحية وتقوم معه مسؤولية الطبيبن، ما يقتضي معه تصديق الحكم المستأنف.

Cited

Texts it relies on