Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/01/2019

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2019

Court
تمييز مدني
Number
9/2019
Date
29/01/2019
President
غسان فواز
Members
ماجد، ابو نقول برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي في التمييز الطارىء المبني على مخالفة المادة 38 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لا مصلحة مشروعة للمميز بوجهها في التقدم بطلب الادخال، طالما ان ما هو مثار لا تأثير له على البت بموضوع التبعية القانونية. كما ان طلب ابراز مستندات لا يخضع لاحكام المادة 38 اصول المحاكمات المدنية التي حددت حالات الادخال حصرا، بل يخضع للمادة 208 اصول المحاكمات المدنية، ويعود لمحكمة الاساس سلطة تقديرية في هذا الموضوع.

وردت السبب المتعلق بمخالفة المادة 624 موجبات وعقود، لان المعطيات التي استند اليها القرار تشكل مقومات رابطة التبعية.

ولم يخالف القرار المطعون فيه المادتين 366 و368 موجبات وعقود لان ما تثيره الشركة المميزة يتعلق بمسألة تقدير الوقائع، ولا علاقة له بمخالفة هاتين المادتين، كما لا يشكل تشويها للوقائع لان القرار ذكر الوقائع على حقيقتها واهمل البعض منها ضمن سلطة المحكمة التقديرية، ويعتبر في ذلك غير فاقد الاساس القانوني.

وفي التمييز الاصلي، ردت السبب المبني على تشويه الوقائع لان القرار اعتبر ان الصرف من العمل بقي مجردا من الاثبات مستندا الى التحقيق الذي اجرته وزارة العمل، وما خلص اليه القرار بان المميز الاصلي رفض العودة الى العمل لا تأثير له على عدم ثبوت الصرف التعسفي المستخلص من الوقائع، ولا يشكل ايضا تشويها للمستندات ولا فقدانا للاساس القانوني.

Cited

Texts it relies on