النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 231

المادة 231

ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/231/