النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 232

المادة 232

اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.

المادة 232 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/232/