Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/2018

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2018

Court
تمييز مدني
Number
75/2018
Date
03/12/2018
President
جان فهد
Members
سماحة، كرم، طرزي، فواز، رزق، الحركة، الحكيم، الحجار
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بعدم اختصاصها لرقابة التقارير الطبية، كونها لا تتعلق بمخالفة قواعد الاختصاص او بمخالفة صيغة جوهرية متعلقة بالانتظام العام، بالمعنى المقصود في المادة 95 اصول محاكمات مدنية، انما تتعلق بحق المحكمة الشرعية بالمفاضلة بين الادلة المتوافرة في الملف لتكوين قناعتها، وبالتالي تتعلق بقواعد الاثبات وبالادلة التي استندت اليها المحكمة والتي يعود لها وحدها حق تقديرها، فتبعا لذلك يخرج حق المحكمة الشرعية في استثبات الوقائع والمفاضلة بين الادلة على رقابة الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وبالتالي على نطاق تطبيق المادة 95 اصول محاكمات مدنية، كون الهيئة ليست مرجعا تسلسليا للمحاكم الشرعية. كما ان ترتيب النتائج القانونية للتخلف عن حضور الاستجواب وعن انفاذ القرار باحضار الولد، امر يدخل ايضا ضمن حق المحكمة في التقدير انطلاقا من المعطيات المتوافرة لديها وسندا للمادة 231 اصول محاكمات مدنية، ويخرج على احكام المادة 95 اصول محاكمات مدنية.

كما ان اغفال المحكمة ابلاغ الفرقاء بالوقائع التي ستتحقق منها في الاستجواب لا يشكل مخالفة لصيغة جوهرية.

وتبين كذلك ان المعترض قد اثار عدم وجوب ترجمة المستندات المبرزة منه امام المحاكم الشرعية، ولا يسعه الادلاء بذلك لاول مرة امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. كما انه في ما يتعلق بالادلاء بالتناقض بين متن الحكم وبين فقرته الحكمية، فاضافة الى ان هذه المسألة تخرج على نطاق المادة 95 اصول محاكمات مدنية، فان المحكمة الشرعية قضت من جهة باسقاط الحضانة من المعترض لعدم توافر شروطها لناحية المأمونية والاهلية، وتوزيعها بينه وبين المعترض بوجهها، فلا يكون ثمة تناقض في قرارها بتوزيع الحضانة.

وردت المحكمة ايضا السبب المبني على مخالفة المواد 362 و369 و370 و374 و376 و372 و373 اصول محاكمات مدنية، وبشكل خاص مبدأ الوجاهية وحق الدفاع، فبالنسبة الى القرارالتمهيدي يجوز للمحكمة اعتبار المطلوب استجوابه مبلغا بواسطة وكيله قرار الاستجواب وقرار احضار الولد، وفقا لمعطيات القضية ومجريات المحاكمة، وهي مسألة لا تنطوي على اي مخالفة لمبدأ الوجاهية. وللمحكمة ترتيب النتائج القانونية على التخلف عن الحضور وعن انفاذ القرار باحضار الولد، ولها في ذلك حق التقدير. وبصدور القرار النهائي بتوزيع الحضانة، انتفى موضوع القرار المؤقت باحضار الولد، ورأت الهيئة العامة في ضوء مضمون الاعتراض والاسباب المدلى بها، ان المعترض قد تعسف في استعمال حق التقاضي ويقتضي تغريمه.

Cited

Texts it relies on