Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2016

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2016

Court
تمييز مدني
Number
48/2016
Date
06/10/2016
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه الذي الزم شخصا برفع يده عن الجزء الذي يضع يده عليه من عقار تابع لشخصين وتسليمه لهما. وبذلك يكون القرار قد احسن تطبيق القانون سندا للمادة 708 اصول المحاكمات المدنية فقرة اولى والذي لم يتضمن في فقرته الحكمية اي بند قاض بالغاء عقد البيع ولم تحكم بما لم يطلبه الخصوم سندا للمادتين 34 و243 موجبات وعقود.

وان القرار لم يخالف نص المادة 241 موجبات وعقود الذي لم يتعرض لها ولم يطبق احكامها وان القرار تثبت من استحالة افراز العقار ومن استحالة ضم الجزء المتنازع عليه الى عقار آخر وبالتالي اعتبرت العقد لاغيا.

Cited

Texts it relies on