النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية نافذ

المادة 336

المادة 336

لقاضي الامور المستعجلة, بناء على عريضة مقدمة اليه من ذي مصلحة قبل اقامة اية دعوى, ان يأمر بتعيين خبير لاجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الاخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 336 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/ar/law/244565/article/336/