Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/2019

إستئناف مدني حكم رقم : 10 /2019

Court
إستئناف مدني
Number
10/2019
Date
23/01/2019
President
سانيا نصر
Members
عاكوم، حبقا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بان الاوراق والقيود والدفاتر العائدة للمؤسسة هي خاصة بالتاجر وتصبح عند نشوب اي خلاف بشأنها معدة لاطلاع القضاء والخصم عليها لا سيما بعد وفاة التاجر وضرورة تحديد موجودات التركة وتعيين انصبة المستحقين الارثية ما يجعل صفة المستأنف عليها كوريثة متوافرة والقانون اتاح لكل متقاضي الطعن في القرارات والتدابير المستعجلة وطلب وقف تنفيذها بموجب الاجراءات المنصوص عليها اصولا فلا يستقيم حرمان الخصم من هذا الحق عبر الادلاء بان من شأن قرار رد طلب وقف التنفيذ الصادر بنتيجة الطعن وفق تلك الاصول تفريغ الدعوى من مضمونها لا سيما في حالات الخطر الداهم الذي لا يحتمل التأخير وقرار العريضة اتخذ بمقتضى المادة 336 اصول المحاكمات المدنية وليس المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وذلك كاجراء تحقيقي وقائي مستقل عن شروط المادة الاخيرة حيث العجلة ترافق من حيث المبدأ كل طلب معاينة فنية لا سيما وانها لا تنطوي على المساس باصل الحق كما ان المادة 311 اصول المحاكمات المدنية تشترط توافر عنصر العجلة لمن يخشى ضياع معالم واقعة فطلب المستأنف عليها محدد بتدبير تحقيقي وليس بتدبير تنفيذي وانطلاقا من مجمل المعطيات والوقائع والمستندات رأت المحكمة وفقا لحقها السيادي في التقدير فسخ القرار جزئيا بحيث يصار بعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالا الى اصدار القرار مجددا بوقف تنفيذ قرار الامر على عريضة جزئيا في فقرة المطالب المتعلق بالتأكد من صحة حسابات وميزانيات المؤسستين ومن عدم التلاعب بها ومدى مطابقتها للقوانين المرعية الاجراء.

Cited

Texts it relies on