Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012
تمييز مدني حكم رقم : 117 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 117/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 311 و336 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد استندت محكمة الاستئناف الى صراحة الاحكام المرعية ولم تناقضها وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لاجراء معاينة قبل وضع محكمة الاساس يدها على الدعوى.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 311 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 336 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 589 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية