Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/11/2012

تمييز مدني حكم رقم : 117 /2012

Court
تمييز مدني
Number
117/2012
Date
20/11/2012
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المواد 311 و336 و589 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقد استندت محكمة الاستئناف الى صراحة الاحكام المرعية ولم تناقضها وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصلاحية قاضي الامور المستعجلة بتعيين خبير لاجراء معاينة قبل وضع محكمة الاساس يدها على الدعوى.

Cited

Texts it relies on