المادة 386
للمحامي ان يعتزل الوكالة على ان يبلغ هذا الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة. ويجب عليه ان يستمر في اعمال الوكالة حتى تعيين محام آخر بدلا منه او انقضاء المدة المعقولة لهذا التعيين على ان لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الموكل الاعتزال. في حال عدم تعين الموكل محاميا أخر في المهلة المتقدم ذكرها تطبق احكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 3، كما تربطها الجامعة اللبنانية.