Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/03/2018

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2018

Court
تمييز مدني
Number
35/2018
Date
07/03/2018
President
جان عيد
Members
مزهر، حمدان
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز المدنية ان ما يجب التعويل عليه عند تحديد موعد جلسة المحاكمة الختامية هو التاريخ الذي تصدره المحكمة، وليس اليوم الذي يصادف فيه هذا التاريخ، وان الوكيل الذي صرح انه لم يعد وكيلا في الدعوى من دون ان يعتزل الوكالة ويبلغ الاعتزال الى موكله والى قلم المحكمة كما تفرض المادة 386 اصول محاكمات مدنية يكون تبليغه صورة قرار النقض مع موعد الجلسة بوكالته عن موكله صحيحا وتأمنت حقوق الدفاع للاخير كاملة ولا مبرر لقبول طلب فتح المحكمة بناء على ما تقدم، وتوصلت المحكمة الى رد طلبي فتح المحاكمة.

وفي الاساس اعتبرت المحكمة انه لقبول دعوى فسخ العقد الذي ابرمه مدين مدعي البوليانية يشترط ان يؤدي التعاقد الى عجز المديون عن الايفاء او تفاقم هذا العجز، وانه من الثابت من بطاقة المعلومات عن ملكية المدين انه مليء ويمكنه ايفاء دين عن غير طريق الدعوى البوليانية، فلا تكون دعوى الفسخ متحققة الشروط او مقبولة سندا للمادة 278 موجبات وعقود.

Cited

Texts it relies on